الخميس 16 يونيو - 14:35
هل صحيح أنه لا حرج في تفضيل بعض الأبناء لمسوّغ شرعي؟
جواب: إنّ من حقوق الأولاد على الآباء أن يفضّل الأب أحداً من أبنائه
على أحد في العطايا والهيئات، فلا يعطي بعض أولاده شيئاً ويحرم الآخَر، فإن
ذلك من الجور والظلم، ولأن ذلك يؤدي إلى حدوث العداوة بينهم، وقد يدفع
بالمحرومين منها إلى العقوق أيضاً.
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أنّ أباه بشير بن سعد وهبه غلاماً
فأخبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك فقال النّبيّ صلّى الله عليه
وسلّم: ''أَكُلّ ولدِك نحلْتَه مثل هذا؟ قال: لا، قال: ''فأرجِعْهُ''، وفي
رواية قال: ''اتّقوا الله واعدلوا بين أولادكم''، وفي لفظ''أَشْهِد على هذا
غيري فإنّي لا أشهد على جور''.
لكن لو أعطى بعضهم شيئاً يحتاجه والثاني لا يحتاجه -كما في السؤال- فلا
حرج عليه، لأنّ هذا تخصيص من أجل الحاجة، مثل أن يعطي مُريدَ الزّواج ما
يحتاجه للقيام بالعرس ونفقاته، أو أن يعطي الطالب ما يحتاجه من أجل شراء
الكُتب والأدوات ونفقات النّقل وغير ذلك، أو أن يعالج المريض ويوفّر له ما
يُعينه على الشّفاء واسترجاع صحّته، وهكذا. والله أعلَم.