الأحد 12 أكتوبر - 4:27
فتاوى حول الصلاة في مسجد فيه ضريح
الحمد لله
المساجد
التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى
المقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن
يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أنه قال :” لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ” أخرجه البخاري (
1330 ) ومسلم ( 529 ) .
وقال
عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها
تصاوير فقال : ” أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ” متفق على صحته (خ/ 427 ،
م/ 528) .
وقال
عليه الصلاة والسلام : ” ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ” خرجه
مسلم في صحيحه (532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي . فنهى عليه الصلاة
والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ،
فالواجب الحذر من ذلك .
ومعلوم
أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه
مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا
لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز
وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له
الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ،
فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ،
وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم
بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على
ذلك أهل العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه . والله ولي التوفيق .