الإثنين 22 يوليو - 21:58
حكم لبس الساعة المطلية بالذهب
س - لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها ؟
ج- من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، رأى رجلاً وفي يده خاتم من الذهب فنزعه النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، من يده وطرحه وقال { يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده } .
فلما انصرف النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قيل للرجل خذ خاتم وانتفع به . قال والله لا أخذ خاتماً طرحه النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير { هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها } فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتماً ولا زراراً ولا غيره، والساعة من هذه النوع إذا كان ذهباً ، أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسيرة ، فإن ذلك جائز لكن مع هذا لا تشير على الرجل أن يلبسها - أعني الساعة المطلية بالذهب ، لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة، ويسيئون الظن بهذا الإنسان وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدي بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط ونصيحتي الذي لا لبس فيه غنية عن هذا فقد قال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، { من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه } ولكن إذا كان الطلاء خلطا من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *