الإثنين يوليو 22, 2013 9:54 pm
الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال
س - ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال لأننا نعلم أن دين الإسلام لا يحرم على المسلم إلا كل شيء فيه مضرة عليه فما هي المضرة المترتبة على التحلي بالذهب للرجال ؟
ج- اعلم أيها السائل أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله ، لقوله تعالى { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء ندله على حكمة الكتاب والسنة ، فإننا نقول العلة في ذلك قول الله تعالى وقول رسوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه العلة كافية لكل مؤمن ، ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت { كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } لأن النص من كتاب الله أو من سنة رسوله عله ، موجبة لكل مؤمن ، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان الحكمة ، وأن يلتمس الحكمة من أحكام الله لأن ذلك يزيده طمأنية ويبين سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها ، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه ، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث ونقول بعد ذلك في الجواب على سؤال الأخ إنه ثبت عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث ووجه ذلك أن الذهب من أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية والرجل ليس مقصودا ً لهذا الأمر أي ليس إنساناً يكمل بغيره بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر لتتعلق به رغبته ، بخلاف المرأة فإنها بحاجة إلى التجمل بأعلى أنواع الحلى حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها ، فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل قال تعالى في وصف المرأة { أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين } وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال ، وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم لحاق الإناث وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت ذلك عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذكل وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل إلى حد السرف أو الفتنة .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *