الأربعاء 3 يوليو - 23:21
في تحريم النكاح في العدة
السؤال: هل العقد الشرعي على امرأة حال حيضها صحيح؟ وما معنى قول الفقهاء: «لا يجوز النكاح في العِدَّة»؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالعقد الشرعي المُستوْفَى الشروط والأركان صحيحٌ بلا خلاف، ولو كانت المرأة حين العقد حائضًا أي في أثناء عادتها الشهرية، وإنَّما يَبْطُلُ العقدُ على امرأةٍ مطلَّقةٍ طلاقًَا رجعيًّا أو باتًّا أو مات عنها زوجها وهي في عدَّة طلاقٍ(١) أو وفاةٍ، فإنه إذا نَكَحَتِ المرأةُ في عِدَّتها فإنَّه يُفرَّق بينهما، ولها الصداق بما استحلَّ من فرجها، وتُكمِل ما أفسدت من عدَّة الأوَّل، وتعتدُّ من الآخر، لِقولِ عُمَرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه: «أيُّما امرأة نَكَحَتْ في عدَّتها، فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها، فُرِّقَ بينهما، ثمَّ اعتدَّت بقيةَ عدَّتها من زوجها الأوَّل، ثمَّ كان الآخر خاطِبًا من الخُطَّاب، وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثمَّ اعتدَّت بقيةَ عِدَّتها من الأوَّل، ثمَّ اعتدَّت من الآخر، ثمَّ لا يجتمعان أبدًا، قال سعيد: ولها مهرها بما استحلَّ منها»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 28 شعبان 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 2 أكتوبر 2006م
۱- وتعتدُّ بثلاث حِيَضٍ على أحد قولي العلماء إن كانت حائلاً، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: 228] وبالوضع إن كانت حاملاً وثلاثة أشهر إن كانت يائسةً من المحيض أو لم تحض بعد لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
۲- أخرجه مالك في الموطإ (1115)، والشافعي في مسنده (1597)، والبيهقي (15316)، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار رحمهم الله. والأثر صحّحه ابن كثير في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (2/235)، والألباني في «إرواء الغليل» (7/203).
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين